قانون الإلتزامات والعقود

المادة 888

مشروع
م. 888
حجم الخط
الوكالة بلا أجر، ما لم يتفق على غير ذلك: غير أن جمانية الوكالة لا تفترض: أولا- إذا كلف الوكيل بإجراء عمل داخل في حرفته أو مهنته؛ ثانيا- بين التجار فيما يتعلق بالمعاملات التجارية؛ ثالثا- إذا قضى العرف بإعطاء أجر عن القيام بالأعمال التي هي محل الوكالة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد