قانون الإلتزامات والعقود
المادة 888
م. 888
حجم الخط
الوكالة بلا أجر، ما لم يتفق على غير ذلك: غير أن جمانية الوكالة لا تفترض: أولا- إذا كلف الوكيل بإجراء عمل داخل في حرفته أو مهنته؛ ثانيا- بين التجار فيما يتعلق بالمعاملات التجارية؛ ثالثا- إذا قضى العرف بإعطاء أجر عن القيام بالأعمال التي هي محل الوكالة.