يجوز إعطاء الوكالة في شكل يخالف الشكل المتطلب لإجراء التصرف الذي يكون محلها.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 887مشروعم. 886م. 887م. 888حجم الخطأأأأيجوز إعطاء الوكالة في شكل يخالف الشكل المتطلب لإجراء التصرف الذي يكون محلها.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ