قانون الإلتزامات والعقود
المادة 88
م. 88
حجم الخط
كل شخص يسأل عن الضرر الحاصل من الأشياء التي في حراسته، إذا تبين أن هذه الأشياء هي السبب المباشر للضرر، وذلك ما لم يثبت: 1- أنه فعل ما كان ضروريا لمنع الضرر؛ 2- وأن الضرر يرجع إما لحادث فجائي، أو لقوة قاهرة، أو لخطأ المتضرر.