قانون الإلتزامات والعقود
المادة 873
م. 873
حجم الخط
لا يسوغ حساب الفوائد إلا على أساس سعر يعين عن سنة كاملة. ويسوغ، في الشؤون التجارية، احتساب الفوائد بالشهر. ولكن لا يسوغ اعتبارها من رأس المال المنتج للفوائد، حتى في الحسابات الجارية إلا بعد انتهاء كل نصف سنة.