قانون الإلتزامات والعقود
المادة 870
م. 870
حجم الخط
اشتراط الفائدة بين المسلمين باطل ومبطل للعقد الذي يتضمنه سواء جاء صريحا، أو اتخذ شكل هدية أو أي نفع آخر للمقرض أو لأي شخص غيره يتخذ وسيطا له.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول