قانون الإلتزامات والعقود

المادة 87

مشروع
م. 87
حجم الخط
الآباء مسؤولون عن الأضرار التي يحدثها أولادهم القاصرون الذي هم تحت سلطتهم، والموالون عن أضرار أتباعهم، والمدرسون والمعلمون الصناعيون والحرفيون عن أضرار تلاميذهم وأجراء الصنع الذين هم تحت مراقبتهم، ما لم يثبتوا أنهم لم يتمكنوا من منع الفعل الذي سبب الضرر. ولا يترتب على مسؤولية الآباء أن يحل محلهم أطفالهم.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد