تقع مصروفات تسلم الأشياء المقترضة وردها على عاتق المقترض.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 869مشروعم. 868م. 869م. 870حجم الخطأأأأتقع مصروفات تسلم الأشياء المقترضة وردها على عاتق المقترض.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ