على المقترض أن يرد الأشياء المقترضة في نفس مكان انعقاد القرض ما لم يتفق على غيره.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 868مشروعم. 867م. 868م. 869حجم الخطأأأأعلى المقترض أن يرد الأشياء المقترضة في نفس مكان انعقاد القرض ما لم يتفق على غيره.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ