قانون الإلتزامات والعقود
المادة 867
م. 867
حجم الخط
إذا لم يحدد لدفع القرض أجل، وجب على المقترض الوفاء عند طلب المقرض. إذا اشترط أن المقترض يرد القدر الذي اقترضه عندما يمكنه ذلك، أو من أول مال يستطيع التصرف فيه، فإن المحكمة تحدد، وفقا لظروف الحال ميعادا معقولا للرد.