يضمن المقرض العيوب الخفية في الشيء المقترض واستحقاقه، وفقا للأحكام المقررة في باب البيع.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 864مشروعم. 863م. 864م. 865حجم الخطأأأأيضمن المقرض العيوب الخفية في الشيء المقترض واستحقاقه، وفقا للأحكام المقررة في باب البيع.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ