قانون الإلتزامات والعقود

المادة 86

مشروع
م. 86
حجم الخط
المسنين وذوي العاهات والأشخاص ناقصي العقل أو ضعاف العقل يسألون عن الأضرار التي يحدثونها، مع مراعاة ما هو مقرر في الفصل 97.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد