قانون الإلتزامات والعقود
المادة 855
م. 855
حجم الخط
دعاوى كل من المعير والمستعير على الآخر، الناشئة بمقتضى الفصول 836 و837 و839 و841 و846 و852 تتقادم بمضي ستة أشهر. ويبدأ سريان هذا الأجل بالنسبة إلى المعير من وقت رد الشيء إليه، وبالنسبة إلى المستعير من وقت انتهاء العقد.