قانون الإلتزامات والعقود
المادة 854
م. 854
حجم الخط
تنفسخ عارية الاستعمال بموت المستعير. غير أن الالتزامات الناشئة عنها تنتقل إلى تركته. ويتحمل ورثته شخصيا بالالتزامات الناشئة عن فعلهم والمتعلقة بالشيء المستعار.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول