قانون الإلتزامات والعقود
المادة 852
م. 852
حجم الخط
تثبت للمستعير على المعير دعوى التعويض: أولا- إذا استحق الشيء لأحد من الغير أثناء استعماله إياه؛ ثانيا- إذا كان بالشيء المستعار عيوب أدت إلى إلحاق الضرر بمن يستعمله.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول