قانون الإلتزامات والعقود
المادة 851
م. 851
حجم الخط
يكون باطلا كل اشتراط من شأنه أن يحمل المستعير تبعة الحادث الفجائي. ويبطل أيضا الاشتراط الذي بمقتضاه يشترط المستعير مقدما عدم مسؤوليته عن فعله أو خطئه.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول