قانون الإلتزامات والعقود

المادة 847

مشروع
م. 847
حجم الخط
في غير الحالات المنصوص عليها في الفصول السابقة، لا يثبت للمستعير حق حُبُّس الشيء المعار ضمانا لحقوقه على المعير.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد