قانون الإلتزامات والعقود

المادة 845

مشروع
م. 845
حجم الخط
على المستعير مصروفات رد العارية ومصروفات تسلمها. وعليه أيضا: أولا- مصروفات الصيانة المعتادة. ثانيا- المصروفات اللازمة لاستعمال الشيء.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد