على المستعير أن يرد الشيء في المكان الذي سلم إليه فيه، ما لم يوجد شرط يقضي بخلافه.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 844مشروعم. 843م. 844م. 845حجم الخطأأأأعلى المستعير أن يرد الشيء في المكان الذي سلم إليه فيه، ما لم يوجد شرط يقضي بخلافه.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ