قانون الإلتزامات والعقود
المادة 842
م. 842
حجم الخط
غير أنه يسوغ للمعير أن يلزم المستعير برد الشيء ولو قبل الأجل أو الاستعمال المتفق عليه: أولا- إذا كانت له حاجة عاجلة وغير متوقعة؛ ثانيا- إذا أساء المستعير استعماله، أو استعمله على نحو يخالف النحو الذي حدده العقد؛ ثالثا- إذا قصر في اتخاذ ما يتطلبه من أوجه العناية.