قانون الإلتزامات والعقود

المادة 84

مشروع
م. 84
حجم الخط
المعلمون والصناع والحرفيون لا يضمنون الضرر الذي يحدثه الذين صنعوا لهم أو تعلموا على أيديهم، إلا إذا ثبت أنهم قصروا في تعليمهم أو إرشادهم.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد