قانون الإلتزامات والعقود
المادة 838
م. 838
حجم الخط
للمستعير أن يستعمل الشيء بنفسه، أو أن يعيره بدوره لأحد من الغير، أو أن يمنحه استعماله على سبيل التبرع، ما لم تكن العارية قد تمت بالنظر لشخص المستعير أو لغرض محدد على وجه التخصيص.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول