قانون الإلتزامات والعقود
المادة 836
م. 836
حجم الخط
يلتزم المستعير بأن يعتني بالمحافظة على الشيء المعار. وليس له أن يعهد بأمر المحافظة عليه إلى شخص آخر، ما لم تكن ثمة ضرورة عاجلة. وعند الإخلال بهذا الالتزام، يتحمل تبعة الحادث الفجائي والقوة القاهرة.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول