قانون الإلتزامات والعقود
المادة 831
م. 831
حجم الخط
يلزم، لإعارة الشيء، توفر أهلية التصرف فيه على سبيل التبرع. وليس للأوصياء والمقدمين ومن يتولون إدارة أموال الغير أن يعيروا الأشياء التي يكلفون بإدارتها.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول