قانون الإلتزامات والعقود

المادة 83

مشروع
م. 83
حجم الخط
الشخص الذي يشتغل لدى غيره، وليس بينه وبينه سوى علاقة عادية قوامها الأجر مقابل العمل، لا يسأل عن الضرر الذي يحدثه أثناء عمله إلا إذا ثبت أنه تجاوز الحدود التي رسمها له رب العمل أو خالف تعليماته الصريحة، أو قصر في القيام بالواجبات التي تقتضيها طبيعة عمله.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد