إذا تعدد الحراس كانوا متضامنين بقوة القانون، وفقا للقواعد المقررة للوكالة.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 827مشروعم. 826م. 827م. 828حجم الخطأأأأإذا تعدد الحراس كانوا متضامنين بقوة القانون، وفقا للقواعد المقررة للوكالة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ