وليس له أن يقوم بأي عمل من أعمال التفويت إلا ما هو ضروري لمصلحة الأشياء المعهود إليه بحراستها.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 822مشروعم. 821م. 822م. 823حجم الخطأأأأوليس له أن يقوم بأي عمل من أعمال التفويت إلا ما هو ضروري لمصلحة الأشياء المعهود إليه بحراستها.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ