يجوز أن لا تكون الحراسة بلا أجر.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 820مشروعم. 819م. 820م. 821حجم الخطأأأأيجوز أن لا تكون الحراسة بلا أجر.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ