قانون الإلتزامات والعقود
المادة 82
م. 82
حجم الخط
الموظفون والعمال والمستخدمون والأجراء والخد م، لا يسألون شخصيا عن الأضرار الحاصلة أثناء قيامهم بمهامهم، إلا إذا ثبت عليهم خطأ أو تدليس أو كانت هناك نصوص خاصة تقرر خلاف ذلك.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول