قانون الإلتزامات والعقود

المادة 82

مشروع
م. 82
حجم الخط
الموظفون والعمال والمستخدمون والأجراء والخد م، لا يسألون شخصيا عن الأضرار الحاصلة أثناء قيامهم بمهامهم، إلا إذا ثبت عليهم خطأ أو تدليس أو كانت هناك نصوص خاصة تقرر خلاف ذلك.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد