قانون الإلتزامات والعقود
المادة 818
م. 818
حجم الخط
إيداع الشيء المتنازع عليه بين يدي أحد من الغير يسمى حراسة. ويجوز أن ترد الحراسة على المنقولات أو العقارات، وهي تخضع لأحكام الوديعة الاختيارية ولأحكام هذا الباب.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول