قانون الإلتزامات والعقود
المادة 816
م. 816
حجم الخط
إذا انقضى عقد الوديعة قبل الأجل المحدد له، لم يستحق المودع عنده الأجر المتفق عليه إلا بنسبة الوقت الذي بقي الشيء خلاله في حفظه، ما لم يتفق على غيره.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول