إذا تعدد المودعون، التزم كل منهم تجاه المودع عنده بنسبة مصلحته في الوديعة، ما لم يشترط غيره.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 815مشروعم. 814م. 815م. 816حجم الخطأأأأإذا تعدد المودعون، التزم كل منهم تجاه المودع عنده بنسبة مصلحته في الوديعة، ما لم يشترط غيره.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ