قانون الإلتزامات والعقود

المادة 807

مشروع
م. 807
حجم الخط
يضمن المودع عنده الهلاك أو الضرر الناتج من أي سبب كان يمكنه التحرز منه: أولا- عندما يأخذ أجرا عن حفظ الوديعة؛ ثانيا- عندما يتسلم الودائع بحكم مهنته أو وظيفته.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد