على المودع عنده أن يرد مع الوديعة كل ما حصل عليه من ثمارها المدنية والطبيعية.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 805مشروعم. 804م. 805م. 806حجم الخطأأأأعلى المودع عنده أن يرد مع الوديعة كل ما حصل عليه من ثمارها المدنية والطبيعية.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ