قانون الإلتزامات والعقود
المادة 80
م. 80
حجم الخط
مستخدمو الدولة والبلديات مسؤولون شخصيا عن الأضرار الناجمة عن تدليسهم أو عن الأخطاء الجسيمة الواقعة منهم في أداء وظائفهم. ولا تجوز مطالبة الدولة والبلديات بسبب هذه الأضرار، إلا عند إعسار الموظفين المسؤولين عنها.