قانون الإلتزامات والعقود
المادة 8
م. 8
حجم الخط
يجوز في أي وقت بإذن المحكمة وبعد سماع أقوال القاصر إلغاء الإذن بتعاطي التجارة إذا توفرت هناك أسباب خطيرة تبرره. ولا يكون لهذا الإلغاء أثر بالنسبة إلى الصفقات التي شرع فيها القاصر قبل حصول الإلغاء.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول