قانون الإلتزامات والعقود
المادة 799
م. 799
حجم الخط
إذا أجريت الوديعة من ناقص الأهلية أو ممن أشهر إفلاسه قضاء لم يسغ رد الشيء المودع إلا لمن ينوب عنه قانونا، وذلك ولو كان نقص الأهلية أو الإفلاس قد حصل بعد إجراء الوديعة.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول