الدولة والبلديات مسؤولة عن الأضرار الناجمة مباشرة عن تسيير إدارتها وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 79مشروعم. 78م. 79م. 80حجم الخطأأأأالدولة والبلديات مسؤولة عن الأضرار الناجمة مباشرة عن تسيير إدارتها وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ