قانون الإلتزامات والعقود
المادة 789
م. 789
حجم الخط
(ظهير 6 فبراير سنة 1951) إذا تجاوزت قيمة الوديعة 200 درهم لزم إثباتها بالكتابة. ولا يسري هذا الحكم على الوديعة الاضطرارية. والوديعة الاضطرارية هي التي يجبر عليها حادثة كحريق أو غرق أو أي حدث آخر غير متوقع أو ناجم عن قوة قاهرة. ويمكن إثبات الوديعة الاضطرارية بأي وسيلة من وسائل الإثبات، أيا كانت قيمة الشيء المودع.