قانون الإلتزامات والعقود

المادة 787

مشروع
م. 787
حجم الخط
تتم الوديعة برضى المتعاقدين وبتسليم الشيء المودع. يحصل التسليم بمجرد التراضي، إذا كان الشيء موجودا من قبل، بصفة أخرى بيد المودع عنده.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد