قانون الإلتزامات والعقود
المادة 777
م. 777
حجم الخط
لا يسوغ لمن التزم بإجراء عمل في مقابل ثمن محدد وفقا لتصميم أو تقويم أجراهما أو قبلهما أن يطلب زيادة في الثمن إلا إذا كانت النفقات قد زادت بفعل رب العمل وكان هذا الأخير قد آذن صراحة في إجراء تلك الزيادات في النفقات. وكل ذلك ما لم يتفق الطرفان على خلافه.