قانون الإلتزامات والعقود
المادة 775
م. 775
حجم الخط
لا يستحق وفاء الثمن إلا بعد إنجاز العمل أو الفعل الذي هو محل العقد، وإذا حدد أداء الثمن على أساس وحدة زمنية أو جزء من العمل استحق الوفاء بعد إنجاز كل وحدة من وحدات الزمن أو العمل.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول