قانون الإلتزامات والعقود
المادة 772
م. 772
حجم الخط
يبطل كل شرط موضوعه إنقاص أو إسقاط ضمان أجري الصنع لعيوب صنعه، وعلى الأخص إذا كان قد أخفى عن قصد هذه العيوب، أو كانت هذه العيوب ناشئة عن تفريطه الجسيم.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول