قانون الإلتزامات والعقود
المادة 763
م. 763
حجم الخط
يعتبر الشرط الفاسخ موجودا حكم القانون، لصالح رب العمل بعد قيامه بإنذار أجري الصنع: أ- إذا أرجأ أجري الصنع الشروع في تنفيذه لأكثر من المدة المعقولة من غير عذر مقبول؛ ب- إذا كان مماطلا في التسليم. وكل ذلك ما لم يكن هناك خطأ يعزى لرب العمل.