يلتزم أجري الصنع بتقديم الآلات والأدوات اللازمة، ما لم يقض العرف أو الاتفاق بغيره.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 761مشروعم. 760م. 761م. 762حجم الخطأأأأيلتزم أجري الصنع بتقديم الآلات والأدوات اللازمة، ما لم يقض العرف أو الاتفاق بغيره.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ