قانون الإلتزامات والعقود
المادة 758
م. 758
حجم الخط
إذا توفى المخدوم، كان للورثة الحق في فسخ العقد، على أن يدفعوا للمستخدم أو الخادم أجرة ثلاثة أشهر إذا كانت مدة خدمته تزيد عن خمس سنوات، وأجرة شهرين إذا كانت خدمته تزيد عن سنة، وأجرة شهر واحد إذا كانت خدمته أقل من سنة. وكل شرط من شأنه أن يخالف أحكام هذا الفصل يكون عديم الأثر.