قانون الإلتزامات والعقود
المادة 754
م. 754
حجم الخط
(ظهير 26 شتنبر 1938) إذا لم تحدد مدة العقد، وكان ذلك راجعا إلى إرادة المتعاقدين أو إلى طبيعة العمل اللازم أداؤه، فإن العقد يقع قابلا للإبطال، ويسوغ لأي من المتعاقدين أن يتخلص منه بإعطائه تنبيها بذلك للطرف الآخر في المواعيد التي يقررها العرف المحلي أو الاتفاق. ويستحق الأجر بنسبة الخدمات المؤداة، وعلى حسب ما هو مستحق للأعمال المماثلة. يسوغ في إجارة الخدمة، بمقتضى الاتفاقات الجماعية، مخالفة المواعيد المحددة بمقتضى العرف. كل شرط يحدد في عقد فردي أو في ضابط مصنع ميعادا للتنبيه أدنى مما هو مقرر بمقتضى العرف أو بمقتضى الاتفاقات الجماعية يقع باطلا بقوة القانون. فسخ العقد بإرادة أحد المتعاقدين وحده يمكن أن يؤدي إلى التعويض. التعويضات التي يمكن أن تمنح بسبب عدم مراعاة ميعاد التنبيه لا تختلط بالتعويضات التي قد تترتب، من ناحية أخرى، عن الفسخ التعسفي للعقد الصادر بإرادة أحد الطرفين المتعاقدين. ويسوغ للمحكمة، في سبيل تقدير ما إذا كان يوجد فسخ، أن تجري تحقيقا في ظروف إنهاء العقد. ويلزم في جميع الأحوال، أن يتضمن الحكم صراحة ذكر المبرر الذي يدعيه الطرف الذي أنهى العقد. لتحديد التعويض، عندما يكون له محل، تلزم مراعاة العرف وطبيعة الخدمات وأقدمية أدائها، وسن الأجير أو المستخدم والمخصومات المقتطعة والمدفوعات الحاصلة من أجل ترتيب معاش التقاعد، وعلى العموم كل الظروف التي تبرر وجود الخسارة الحاصلة وتحدد مداها. إذا طرأ تغيير في المركز القانوني لرب العمل، وعلى الأخص بسبب الإرث أو البيع أو الإدماج أو تحويل المشروع، أو تقديمه حصة في شركة فإن جميع عقود العمل الجارية في يوم حصول هذا التغيير تستمر بين المالك الجديد للمشروع وبين عماله وخدمه ومستخدميه. توقف المشروع، لسبب آخر غير القوة القاهرة، لا يعفي صاحبه من الالتزام باحترام ميعاد التنبيه. لا يصح التنازل مقدما من الطرفين عن الحق الذي قد يثبت لأحدهما في طلب التعويضات وفقا لما تقضي به الأحكام السابقة. إذا رفعت المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام الفقرات السابقة أمام المحاكم المدنية أو محكمة الاستئناف وجب التحقيق والحكم فيها على وجه السرعة. الامتياز المقرر بمقتضى البند 4 من الفصل 1248 التالي يضمن التعويضات المنصوص عليها في هذا الفصل، سواء كانت بسبب عدم مراعاة ميعاد التنبيه أو بسبب الفسخ التعسفي للعقد. تطبق أحكام هذا الفصل، حتى في الحالة التي يرتبط فيها المستخدم بمقتضى عقود إجارة بعدة أرباب أعمال.