قانون الإلتزامات والعقود
المادة 750
م. 750
حجم الخط
ويسال المخدوم أيضا عن الحوادث والمكنات التي يقع ضحيتها الأجير الذي يعمل معه، حالة كونه يؤدي المهمة التي عهد إليه بها، إذا كان سبب الحادثة أو الكارثة راجعا إلى مخالفة أو عدم مراعاة رب العمل للضوابط الخاصة بمباشرته صناعته أو فنه.