قانون الإلتزامات والعقود
المادة 75
م. 75
حجم الخط
إذا أنجز شخص عملا لحساب غيره بدون علمه، أو كان يعلم أنه لا يلزم به، كان له الحق في استرداد ما أنفقه من مصروفات ضرورية، وذلك في حدود ما عاد على ذلك الغير من نفع.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول