قانون الإلتزامات والعقود

المادة 748

مشروع
م. 748
حجم الخط
لا يسوغ لأجير الخدمة أو الصنعة أن ينصرف من العمل إلا بعد أداء الأجل المتفق عليه. وله في حالة الإقالة أن يتقاضى راتبا أو أجرة عن الأيام التي عملها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد