قانون الإلتزامات والعقود

المادة 746

مشروع
م. 746
حجم الخط
الملتزم بخدمة منزلية شخصية، له الحق في إجازة أسبوعية من يوم إلى يومين بحسب ما تقتضيه مقتضيات الظروف.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد